للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح]

١٠٤ - (١) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.

وقوله: "كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... " قال الإسماعيلي والخطيب إنه مدرج من كلام نافع.

وقال ابن عبد البر: إنه من تفسير ابن عمر - رضي الله عنهما - وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر٩. والله أعلم.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٣) ، كتاب السلم (٤/رقم ٢٢٥٦) ، كتاب مناقب الأنصار (٧/رقم ٣٨٤٣) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٣-١١٥٤) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٧٥-٦٧٦) ] .
٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣١) ] .
٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٩٣-٢٩٤) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٠) ] .
٧ الموطأ (٢/٥٠٦) .
٨ المسند (١/٥٦) ، (٢/٥،١١،١٥،٦٣،٧٦،٨٠،١٠٨،١٤٤،١٥٥) .
٩ فتح الباري (٤/٤١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>