للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة]

١٢٩ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة".

رواه الترمذي١، والنسائي٢، وأحمد٣، وابن الجارود٤، وابن حبان٥، والبيهقي٦، كلهم من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عنه به.

قال الترمذي: "حديث حسنٌ غريبٌ".

ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال فيه ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرّةً عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال مرّة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرّةً: ثقة. وقال يعقوب بن


١ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٣) ] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٩٥-٢٩٦) ] .
٣ المسند (٢/٤٣٢،٤٧٥،٥٠٣) .
٤ المنتقى (٢/١٨١-١٨٢) .
٥ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٤٧) .
٦ السنن الكبرى (٥/٣٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>