للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع]

[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش]

...

[الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش]

١٨١ - (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش".

رواه مالك١، ومن طريقه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، وأحمد٦، عن نافع عنه به.

وسوف يأتي ذكر النهي عن بيع النجش من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً في فصل: النهي عن تلقي الركبان - إن شاء الله تعالى -.

١٨٢ - (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ... } الآية٧. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن".


١ الموطأ (٢/٥٢٧) .
٢ صحيح البخاري [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٤٢) ، كتاب الحيل (١٢/رقم ٦٩٦٣) ] .
٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٥٦) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٥٨) ] .
٥ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٤) ] .
٦ المسند (٢/١٠٨) .
٧ سورة آل عمران، آية (٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>