للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع]

...

الفصل الرابع: ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع

٢٠٤ - (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقة للبركة".

رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤. كلهم من طرقٍ عنه به. وهذا لفظ البخاري وأبي داود.

وفي لفظ مسلم: "ممحقة للربح".

وفي لفظ النسائي: "ممحقة للكسب".

ورواه عبد الرزاق٥، وأحمد٦، والبيهقي٧، بلفظ: "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ... " الحديث.

وقوله: "مَنْفَقَةٌ"، قال ابن الأثير: "أي هي مظنةٌ لنفاقها وموضعٌ له"٨. وسوف يأتي عند حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النَّفَاق ضد الكساد.

وقوله: "ممحقة"، قال ابن الأثير: "المحق: النقص والمحو والإبطال. وقد محقه يمحقه. وممحقة: مَفْعَلةٌ منه، أي مظنَّةٌ له ومحراةٌ به"٩.


١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٠٨٧) ] .
٢ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١٢٢٨) ] .
٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٣٠) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٤٦) ] .
٥ المصنف (٨/٤٧٦) .
٦ المسند (٢/٢٣٥،٢٤٢،٤١٣) .
٧ السنن الكبرى (٥/٢٦٥) .
٨ النهاية في غريب الحديث (٥/٩٩) .
٩ المرجع السابق (٤/٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>