للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله"

أورد الزركشي القاعدة بهذات اللفظ، ثم أوضحها بتقييدها بأن ذلك في حقوق الله تعالى١، كما أوردها مقيدة بهذا القيد السيوطي بعنوان "ضابط"٢ وابن نجيم بعنوان "تنبيه"٣.وذكرها القرافي عند بيانه، الفرق بين ما يلزم الكافر إذا أسلم وما لا يلزمه٤. وعلل بها ابن قدامة لإسقاط حقوق الله تعالى عن المرتد، كسقوطها عن المشرك٥، وأشار إليها عدد من الأصوليين في مسألة، مخاطبة الكفار بفروع الشريعة٦ كما عرض


١ انظر: المنثور ١/١٦١، ومختصره للشعراني (رسالة ماجستير) ١/١٥٨.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ص٢٥٥.
٣ انظر: الأشباه والنظائر له ص٣٢٦.
٤ انظر: الفروق ٣/١٨٤، وتهذيبه ٣/٢١٧.
٥ انظر: المغني ١٢/٢٩٧.
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٦٢، ونهاية السول ١/٣٦٩، والقواعد والفوائد الأصولية ص٤٩، وشرح الكوكب المنير ١/٥٠٠، وتيسير التحرير ٢/١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>