للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل]

...

القاعدة الرابعة عشرة تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل.

أورد هذه القاعدة السيوطي١، كما أوردها الزركشي ضمنا بقوله: "القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيما يجب له، وليس كالحاصل فيما يجب عليه"٢ وهو قيد للقاعدة وسيأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله.

وأورد ابن رجب ما يشير إلى معنى هذه القاعدة حيث قال: "القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة وخادم"٣.

معاني المفردات:

تفويت: مصدر فّوّت يفوّت، وفاته الأمر ذهب عنه٤.


١ الأشباه والنظائر للسيوطي /٥٣٦.
٢ المنثور ٣/٥٧.
٣ انظر: قواعد ابن رجب /٢٩٧.
٤ انظر: القاموس المحيط ١/١٥٤ (فوت) .

<<  <  ج: ص:  >  >>