للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور.

ذكر هذه القاعدة الزركشي١، وذكرها ابن تيمية مبيّنا مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول٢، كما ذكرها القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال: "البيع توسع العلماء فيه حتى جوّز مالك البيع بالمعاطاة٣ وهي الأفعال دون شيء من الأقوال٤، وذكرها السرخسي٥ بعدة


١ المنثور ٣/٥٥، وانظر: نختصره للشعراني (رسالة) ٢/٥٩١.
٢ انظر: القواعد النورانية ص١٢٦-١٣٢.
٣ المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة، وبيع المعاطاة في اصطلاح الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول. انظر: القاموس النحيط ٤/٢٦٥ (عطو) ، ومعجم لغة الفقهاء ص٤٣٧، والقاموس الفقهي ص٢٥٢-٢٥٣.
٤ انظر: الفروق ٣/١٤٣-١٤٥، وانظر: تهذيبه ٣/١٨٠-١٨٢.
٥ هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي، اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة ٤٩٠هـ وقيل: في حدود سنة ٥٠٠هـ، وقيل: غيرهما. من مؤلفاته [المبسوط] في الفقه، وكتابه في الأصول المسمى [أصول السرخسي] . انظر: تاج التراجم ص٥٢، والفوائد البهية ص١٥٨، ومقدمة تحقيق شرح السبّر الكبير ص١٤-١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>