للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ذكر هذه القاعدة العلائي١، والسبكي٢، والزركشي٣، والسيوطي٤ من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.

ويقرب منها قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا)) كما ذكرها السبكي٥، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي ((إذا بطل الخصوص بقي العموم)) ، أو ((لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام)) ٦.


١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ٢/٦٢٤.
٢ انظر: الأشباه والنظائر له ١/٩٤، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٣١٨.
٣ انظر: المنثور ١/١٣١، ومحتصره للشعراني (رسالة) ٢/٦٤٩.
٤ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٩.
٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٢٩٥.
٦ قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٦، والمنثور ١/١١٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>