للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.

هذه القاعدة أوردها -بهذا النص- ابن سعدي من الحنابلة١، وبمعناها قول ابن رجب: "من حرم عليه الامتناع من بذل شبء سُئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبره ويجبره الحاكم عليه"٢.

المعنى الإجمالي:

قبل بيان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: " ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... " الحديث٣.


١ انظر: القواعد والأصول الجامعة ص٩٥.
٢ انظر: قواعد ابن رجب ص٣١.
٣ أخرجه الشيخان من عدة طرق، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ١/١٩٠ (العلم / قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع"، وصحيح مسلم مع النووي ٨/١٨٠ (الحج / حجة النبي صلى الله عليه وسلم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>