للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التاسعة والأربعون: يُغْتَفَر ضمنا مالا يُغْتَفَر قصدًا.

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم١ وبمعناها قول الكرخي، وغيره: "الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا"٢.

ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي، وابن نجيم، وغيرهما وهو: "يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها"٣، وعند ابن رجب "يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"٤، وقد ذكرت بصيغ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى٥.


١ انظر: الأشباه والنظائر له ص١٢١.
٢ أصول الكرخي مع تأسيس النظر ١٦٦، وانظر: جامع الفصولين ٢/٢٣٣ (فصل ٣٩) ، والوجيز ص٢٨٤.
٣ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٢١، ولابن نجيم ص١٢١، والمجلة مع شرحها ١/٤١، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٢٩.
٤ القواعد لابن رجب ص٢٩٨، وانظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص١٠٠.
٥ القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير رقم ١٥٦، وبدائع الفوائد ٤/٢٧، والإسعاف بالطلب ص١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>