للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحياناً، وقد يلغيان معاً ((صياغة))

أورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من الغالب وما يلغى منه، ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر، وأن تقديمه يدخل تحته قسمان أحدهما: اعتبار النادر وإلغاء الغالب، والثاني: إاغاؤهما معا١، وذكر لكل قسم أمثلة لا يخلو بعضها من نظر٢، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض الأصل والغالب٣ التي ذكرها عدد من الفقهاء كالنووي٤، والمقري٥، والزركشي٦، وابن رجب٧،


١ جعل القرافي هذين القسمين داخلين في تقديم النادر والأولى جعلهما داخلين تحت إلغاء الغالب؛ لأنه في حالة إلغائهما معا لا يكون النادر قد قدم على الغالب إلا على معنى أنه قدم بحيث أصبح مساويا للغالب، ولعل السبب في ذلك هو التلازم الحاصل بين إلغاء الغالب وتقديم النادر، والله أعلم.
٢ انظر: الفروق ٤/١٠٤-١١١.
٣ انظر: المنثور ١/٣١١، وحاشية محقق الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٤.
٤ انظر: الأصول والضوابط للنووي ص٤٥.
٥ انظر: قواعد المقري ١/٢٣٩.
٦ انظر: المنثور ١/٣١١، وانظر: مختصره (رسالة) ١/٢٠٦.
٧ انظر: القواعد له ص٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>