للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.]

أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي١، ووردت في المجلة وصيغتها: ((إذا بطل الأصل يصار إلى البدل)) ٢. وأشار إليها ضمنا ابن القيم٣، والمقري٤، والزركشي٥، وابن رجب٦، والخادمي٧، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة٨.


١ القواعد والأصول الجامعة ص٧١.
٢ المجلة مع شرحها لسليم رستم ١/٤١، وانظر شرح القواعد الفقهية ص٢٢٧، والوجيز ص١٨٧.
٣ انظر: أعلام الموقعين ٣/٣٩٩.
٤ انظر: القواعد للمقري ١/٣٦٦.
٥ انظر: النمثور ١/٢١٩.
٦ انظر: القواعد لابن رجب ص٢٠.
٧ انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص٣١٠.
٨ انظر: المهذب ١/٣٤، والمغني ١/٣١٧ على سبيل المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>