للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق]

هذه القاعدة ذات شقّين:

الأول منها بمعنى قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) ١ أو بمعنى قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) ٢ وهو الدال على التيسير وهو من الألفاظ المنقولة عن الإمام الشافعي٣ - رحمه الله -.

وقد أورده كثير من العلماء قاعدة مستقلة، ومن هؤلاء ابن عبد


١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /٧٦، ٨٣، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن النجيم ١/٢٧٣، وشرح القواعد الفقهية /١١١، وكتاب المشقة نجلب التيسير / ٣٧٤، والقواعد الفقهية للندوي /٣٥٦.
٢ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، وشرح القواعد الفقهية /١١١.
٣ نقل ذلك عنه السبكي، والزركشي والسيوطي وغيرهم، وقال بعضهم: إنه ذكرها في ثلاث مواضع هي:
١) إذا مات ولي المرأة أو فقدته أثناء السفر.
٢) الوضوء من الأواني المعمولة بالسرجين (وهو الزَّبل معرّب من الفارسية) .
٣) الذباب يجلس على الغائط ثم يقع على الثوب.
وقد راجعت ما علمته من كتب الإمام الشافعي، وما ألف في مناقبه وآثاره في هذه المظان فلم أقف على ذلك مصرحا به، ومن كلامه في هذا المعنى قوله فيما يباح أكله من الغنائم " ... وكذلك كل ما أحلّ من محرّم في معنى لايحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم". انظر: الأم ٤/١٧٨، والمنثور ١/١٢٠، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٤٨، وللسيوطي ص٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>