للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَمَّنْ يَرَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ {قَاءَ مَرَّةً وَتَوَضَّأَ} وَرَوَى حَدِيثًا آخَرَ: {أَنَّهُ قَاءَ مَرَّةً فَغَسَلَ فَمَهُ وَقَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ مِنْ الْقَيْءِ} فَهَلْ يُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَمْ الثَّانِي؟ .

فَأَجَابَ:

أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَمَا سَمِعْت بِهِ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ فِي السُّنَنِ لَكِنْ لَفْظُهُ: {أَنَّهُ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لثوبان فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ وَضُوءَهُ} . وَلَفْظُ الْوُضُوءِ لَمْ يَجِئْ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ إلَّا وَالْمُرَادُ بِهِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ وَلَمْ يَرِدْ لَفْظُ الْوُضُوءِ بِمَعْنَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ إلَّا فِي لُغَةِ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ {أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ: إنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَقَالَ؛ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ} . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.