للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمْ لَا؟ وَإِذَا احْتَاجَ هَلْ يُقَدِّمُ الْوُضُوءَ أَمْ التَّيَمُّمَ؟ وَهَلْ يَحْتَاجُ التَّيَمُّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ أَمْ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمِ وَاحِدٍ؟ وَإِذَا طَهُرَتْ الْمَرْأَةُ آخِرَ النَّهَارِ - أَوْ آخِرَ اللَّيْلِ - وَعَجَزَتْ عَنْ الْغُسْلِ لِلْبَرْدِ وَغَيْرِهِ هَلْ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي؟ وَهَلْ تَقْضِي صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ؟ أَوْ اللَّيْلَةَ؟ . وَمَنْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ كَسْرٌ وَعَصَبَهُ هَلْ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ أَمْ يَتَيَمَّمُ عَنْ الْوُضُوءِ لِلْمَجْرُوحِ؟ وَبَعْضُ الْأَعْضَاءِ يَعْجِزُ عَنْ إمْرَارِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْجُرْحِ أَوْ الْكَسْرِ وَهَلْ يَتْرُكُ الْجِمَاعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ يَفْعَلُهُ وَيَتَيَمَّمُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ مُدَّةَ الْمُدَاوَاةِ تَطُولُ فَيَطُولُ تَيَمُّمُهُ؟ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْ الْجِمَاعِ إذَا كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَى الْغُسْلِ؟ أَمْ تُطِيعُهُ وَتَتَيَمَّمُ؟ وَمَنْ وَجَدَ الْحَمَّامَ بَعِيدًا مَتَى وَصَلَ إلَيْهِ خَرَجَ الْوَقْتُ هَلْ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ؟ وَمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ إذَا تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ هَلْ يَتَيَمَّمُ لِيَحْصُلَ عَلَى الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟ وَمَنْ مَعَهُ رُفْقَةٌ يُرِيدُونَ الْجَمْعَ فَهَلْ الْأَفْضَلُ لَهُ الْجَمْعُ مَعَهُمْ لِتَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ؛ أَمْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِي الْوَقْتِ؟ وَقَدْ يَكُونُ هُوَ إمَامَهُمْ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ جَمْعًا أَمْ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ؟ وَمَنْ كَانَ لَهُ صِنَاعَةٌ يَعْمَلُهَا هُوَ وَصُنَّاعٌ أُخَرُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا وَيَبْطُلُ الصُّنَّاعُ هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؟ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي حِرَاثَةٍ وَزِرَاعَةٍ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَاءِ هَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ وَمَنْ يَتَيَمَّمُ