للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُخْرِجُ فِي الثَّلَاثِينَ الذَّكَرَ وَفِي الْأَرْبَعِينَ الْأُنْثَى فَإِنْ أَخْرَجَ ذَكَرًا هَلْ يُجْزِئُهُ؟ قَوْلَانِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُجْزِئُهُ. وَأَشْهَبُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا أَخْرَجَ مِنْهَا. وَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ. وَالتَّبِيعُ: الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ. وَالْبَقَرَةُ الْمُسِنَّةُ مَا لَهَا سَنَتَانِ.

فَصْلٌ:

وَ " الْجَوَامِيسُ ": بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيهِ الْإِجْمَاعَ. وَأَمَّا " بَقَرُ الْوَحْشِ " فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ الْوَحْشِيِّ وَالْأَهْلِيِّ فَقَالَ الشَّافِعِيِّ: لَا زَكَاةَ وَقَالَ أَحْمَد تُزَكَّى وَمَالِكٍ: يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ أَهْلِيَّةً أَخْرَجَ الزَّكَاةَ وَإِلَّا فَلَا. وَصِغَارُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَاشِيَةِ تَبَعٌ يُعَدُّ مَعَ الْكِبَارِ وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مِنْ الْوَسَطِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ صِغَارًا فَقِيلَ: يَأْخُذُ مِنْهَا وَقِيلَ يَشْتَرِي كِبَارًا.