للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ:

عَنْ قَرْيَةٍ بِهَا فَلَّاحُونَ وَهِيَ نِصْفَانِ: أَحَدُ فَلَّاحِي النِّصْفِ لَهُ غَنَمٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَيْسَ لِفَلَّاحِيهِ غَنَمٌ. قَدْرُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَلْزَمَ الْإِمَامُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِزَكَاةِ الْغَنَمِ عَلَى الْفَلَّاحِينَ: فَهَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ النِّصَابُ؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ نِصَابٌ؟ .

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ هُوَ مِقْدَارُ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ اخْتَصُّوا بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فَوْقَ الْوَاجِبِ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْجَمِيعُ بِحَسَبِ أَمْوَالِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.