للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْأَنْبِيَاءِ عَمَّا يُبَاحُ. كَيْفَ وَفِي نِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ هِيَ كَافِرَةٌ كَمَا فِي أَزْوَاجِ الْمُؤْمِنَاتِ مَنْ هُوَ كَافِرٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} . وَأَمَّا الْبَغَايَا فَلَيْسَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَلَا الصَّالِحِينَ مَنْ تَزَوَّجَ بَغِيًّا لِأَنَّ الْبِغَاءَ يُفْسِدُ فِرَاشَهُ. وَلِهَذَا أُبِيحَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْكِتَابِيَّةَ الْيَهُودِيَّةَ والنصرانية إذَا كَانَ مُحْصَنًا غَيْرَ مُسَافِحٍ وَلَا مُتَّخِذِ خِدْنٍ. فَعُلِمَ أَنَّ تَزَوُّجَ الْكَافِرَةِ قَدْ يَجُوزُ وَتَزَوُّجَ الْبَغِيَّ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ دِينِهَا لَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ. وَأَمَّا ضَرَرُ بِغَائِهَا فَيَتَعَدَّى إلَيْهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَصْلٌ:

فِي اعْتِبَارِ النِّيَّةِ فِي النِّكَاحِ

قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَبُيِّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرٌ. وَكُلُّ هَذَا يَنْبَغِي: إبْطَالُ الْحِيَلِ وَإِبْطَالُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ إذَا قُصِدَ التَّحْلِيلُ وَالْمُخَالِعُ بِخُلْعِ الْيَمِينِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقْصِدْ