للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَكُنْ الصَّحَابَةُ تَفْعَلُهَا وَهِيَ مُبَاحَةٌ؛ ثُمَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْحَابَ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مَنْ كَرِهَهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهَا؛ بَلْ يَسْتَحِبُّهَا. وَأَمَّا الْإِجَابَةُ إلَيْهَا؛ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَهَا آثِمٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَبَّهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِبَّهَا. وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا أَيْضًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ ": هَلْ صَحَّ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَقَظَةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ ذَلِكَ؛ وَلَيْسَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحِيحٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: " مَنْ أَتَى إلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إلَيْهِ فَقَدْ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا "

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَعْنَاهُ الَّذِي يَدْخُلُ إلَى دَعْوَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا؛ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مُخْتَفِيًا كَالسَّارِقِ وَيَأْكُلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْ نَهْيِهِ: فَيَخْرُجُ كَالْمُغِيرِ الَّذِي يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْقَهْرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.