للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ ثَيِّبٍ بَالِغٍ لَمْ يَكُنْ وَلَيُّهَا إلَّا الْحَاكِمُ فَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ لِعَدَمِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ خَالَعَهَا الزَّوْجُ وَبَرَّأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ: فَهَلْ تَصِحُّ الْمُخَالَعَةُ وَالْإِبْرَاءُ؟

فَأَجَابَ:

إذَا كَانَتْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ جَازَ خُلْعُهَا وَإِبْرَاؤُهَا بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَأَبْرَأَتْهُ وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْحَجْرِ وَلَا لَهَا أَبٌ وَلَا أَخٌ. ثُمَّ إنَّهَا ادَّعَتْ أَنَّهَا سَفِيهَةٌ لِتُسْقِطَ بِذَلِكَ الْإِبْرَاءَ.

فَأَجَابَ:

لَا يَبْطُلُ الْإِبْرَاءُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا سَفِيهَةٌ وَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْحَجْرِ لَمْ يَبْطُلْ الْإِبْرَاءُ بِذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُتَصَرِّفَةَ لِنَفْسِهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.