للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَطَاعَتُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِيه مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى عَرْضِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَكَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ دِينِهِ. وَهَذَا مِنْ أَقْوَالِ الْمَارِقِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ مَعَ الرَّسُولِ كَالْخَضِرِ مَعَ مُوسَى وَمَنْ قَالَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلَّا إذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِلرَّسُولِ وَلِلنَّبِيِّ أَنْ يَنْسَخَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ لِلْمُحَدَّثِ؛ وَلِهَذَا كَانَ فِي الْحَرْفِ الْآخَرِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ إلَّا إذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَيُحْتَمَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْحَرْفُ مَتْلُوًّا حَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ نَسْخَ مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّةِ الْمُحَدَّثِ؛ فَإِنَّ نَسْخَ مَا أَلْقَى الشَّيْطَانُ لَيْسَ إلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إذْ هُمْ مَعْصُومُونَ فِيمَا يُبَلِّغُونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَقِرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ إلْقَاءِ الشَّيْطَانِ وَغَيْرِهِمْ لَا تَجِبُ عِصْمَتُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ أَلَّا يَكُونُوا مُخْطِئِينَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ خَطَأً مَغْفُورًا لَهُمْ؛ بَلْ