للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ

عَنْ قَوْله تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ " زِنَا الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا " وَمَاذَا عَلَى الرَّجُلِ إذَا مَسَّ يَدَ الصَّبِيِّ الْأَمْرَدِ فَهَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا؟ وَمَا عَلَى الرَّجُلِ إذَا جَاءَتْ إلَى عِنْدِهِ المردان وَمَدَّ يَدَهُ إلَى هَذَا وَهَذَا وَيَتَلَذَّذُ بِذَلِكَ وَمَا جَاءَ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ؟ وَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ: {إنَّ النَّظَرَ إلَى الْوَجْهِ الْمَلِيحِ عِبَادَةٌ} صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قَالَ أَحَدٌ: أَنَا مَا أَنْظُرُ إلَى الْمَلِيحِ الْأَمْرَدِ لِأَجْلِ شَيْءٍ؛ وَلَكِنِّي إذَا رَأَيْته قُلْت: سُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَهَلْ هَذَا الْقَوْلُ صَوَابٌ أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ. (*)

فَأَجَابَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ وَرَحِمَهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَنَفَعَ بِعُلُومِهِ وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِ -:


(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ١٣٤ - ١٣٦):
هنا أمران:
الأول: أن هذه الفتوى كررت مرة أخرى بلفظها في: (٢١/ ٢٤٣ - ٢٥٩).
الثاني: أنه قد حصل سقط وتصحيف في بعض المواضع هنا، وتعرف بمقارنتها مع الموضع الآخر، ومن ذلك:
١ - ص ٤١١: (لم يعتبر في بعض الوطء)، وصوابه: (في باب الوطء) كما في ٢١/ ٢٤٤.
٢ - ص ٤١٢: (كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية، [بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك (١) أعظم إثما من التلذذ بالمرأة الأجنبية]، كما أن الجمهور. . .)، وما بين المعقوفتين سقط من الناسخ بسبب انتقال نظره، وهو في ٢١/ ٢٤٥.
٣ - ص ٤١٣: (أو شهوة التلذذ بالنظر، [فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها] كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية)، وما بين المعقوفتين سقط من هذا الموضع وهو في ٢١/ ٢٤٥.
٤ - ص ٤١٣: (إلى وجوه النساء [الأجانب])، وزيادة (الأجانب) يظهر أنها من الجامع رحمه الله لوضعها بين معقوفتين، وليست موجودة في الموضع الآخر.
٥ - ص ٤١٤: السطر الرابع: (المعاونة بقيادة أو غيرها)، والعبارة في ٢١/ ٢٤٦ (المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها).
٦ - ص ٤١٥: (وتلك المحرمات - يعني الميتة والدم ولحم الخنزير - إذا تناولها مستحلا لها مان عليه التعزير)، وقد تصحفت العبارة، وصوابها كما في ٢١/ ٢٤٧: (إذا تناولها غير مستحل لها).
٧ - ص ٤١٧: (وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط: كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق) كما في ٢١/ ٢٤٩.
٨ - ص ٤١٩: (الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة)، وصواب العبارة: (. . . الذريعة إلى الفساد يجب سدها) كما في ١٢/ ٢٥١.
٩ - ص ٤٢٢: (فإن التعبد بهذه الصور)، والعبارة في ٢١/ ٢٥٤: (وباب التعلق بالصور) وهي أظهر.
١٠ - ص ٤٢٤: (حتى يكون هذا حلال وهذا حرام)، وصواب العبارة: (تكون هذا حلالاً وهذا حراماً) كما في ٢١/ ٢٥٥.
١١ - ص ٤٢٥: (فهو نور القلب والفراسة)، وصواب العبارة: (فهو يورث نور القلب والفراسة) كما في ٢١/ ٢٥٦.
١٢ - ص ٤٢٦: (خصلة سادسة)، وصوابه (خامسة) كما في ٢١/ ٢٥٧.
١٣ - ص ٤٢٦ كما في: (يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله، [فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه]، فيطلق نور بصيرته)، وما بين المعقوفتين ساقط من هذا الموضع، وهو في ٢١/ ٢٥٧.
١٤ - ص ٤٢٦: (وطقطقت بهم ذلل لبغال)، وكلمة (ذلل) مقحمة كما في ١٢/ ٢٥٧.
١٥ - ص ٤٢٧: (وبيان مباينة الخالق)، وصاب العبارة (ومباينة الخالق للمخلوق) كما في ٢١/ ٢٥٨.

(١) يعني التلذذ بمس الأمرد.