للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مُسّ عرض امرئ بأذى هاج وأهاج مَنْ هو من ذوي دمه ولحمه، للاقتصاص ممن دنس عرضه. وهو لا يهدأ حتى يأخذ بثأره ممن داس على عرضه. فثأر العرض مثل ثأر القتل، لا يهدأ صاحبه ولا يهجع إلا إذا أخذ بثأره ممن تجاوز على عرضه. والغالب في عقوبة هذا الثأر الذبح. أي بقطع الرأس عن الجسد. يذبح حتى في حالة إذا كان قد توفي من طعنة بخنجر يقضي عليه، فإنه يذبحه عندئذ. ويكون هذا غسلًا للعار الذي ألحقه ذلك المتجاسر بعرض القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>