للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نكاح الضيزن]

وهذه النظرة المتقدمة بالنسبة إلى الزوجة، دفعت إلى نكاح أطلق عليه المسلمون "نكاح المقت"، وعرف بـ"نكاح الضيزن" كذلك. وهو نكاح معروف من أنكحة الجاهليين. "وذلك أنهن في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت"١. وظل هذا شأنهم إلى أن نزل الوحي بتحريم ذلك٢. وقد تناوب ثلاثة من "بني قيس بن ثعلبة" امرأة أبيهم، فعيّرهم بذلك "أوس بن حجر التميمي"، إذ قال:

والفارسية فيهم غير منكرة ... فكلهم لأبيه ضيزن سلف٣

وهذا الزواج على أنه كان معروفًا وقد مارسه أناس معروفون كان ممقوتًا من الأكثرية، ولذلك عرف بـ"زواج المقت"، وأطلقوا على الرجل الذي يخلف امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه في امرأته "الضيزن". وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقتي ومقيت٤.

وطريقة أهل "يثرب" في إعلان دخول زوجات المتوفى في ملك الابن أو الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أخوة، وهو بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة، فتكون عندئذ في ملكه، إن شاء تزوجها، وإن شاء عضلها، أي: منعها من الزواج من غيره حتى تموت، فيرث ميراثها، وإلا


١ تفسير الطبري "٤/ ٢٠٧"، روح المعاني "٤/ ٢٤٥ وما بعدها"، سنن أبي داود "٢/ ٢٣٠"، تفسير المنار "٤/ ٤٥٢ وما بعدها"، السنن الكبرى "٧/ ١٦١ وما بعدها"، الطبرسي "٤/ ٢٠٧ وما بعدها"، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير "١/ ١٠٤".
٢ سورة النساء، الآية ٢٢، {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} ، الزبيري، نسب قريش "٩٩ وما بعدها".
٣ تاج العروس "٩/ ٢٦٤"، "ضزن"، بلوغ الأرب "٢/ ٥٢"، المحبر "٣٢٥".
٤ "ولد المقت"، المبسوط للسرخسي "٤/ ١٩٨"، تاج العروس "١/ ٥٨٥"، "مقت"، النهاية "٤/ ١٠٨"، تفسير المنار "٤/ ٤٦٤ وما بعدها"، اللسان "٢/ ٩٠"، "مقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>