للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الشغار، بكسر الشين: نكاح كان في الجاهلية، وهو أن تزوج الرجل امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغير مهر١. وخص بعضهم به القرائب، فقال: لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته"٢. فكان الرجل يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلىَّ أمرها ولا يكون بينهما مهر٣. وقد نهى عنه الإسلام٤. وورد "أن أناسًا كان فيهم: يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل، ولا يأخذون كثير مهر"٥. "وكان ذلك من أولياء النساء، بأن يعطي الرجل أخته الرجل على أن يعطيه الآخر أخته، على أن لا كثير مهر بينهما، فنهوا عن ذلك"٦.

والغالب أنه مثل "البدل" بدون مهر. وهو معروف حتى اليوم مع ورود النهي عنه، ولا سيما بين الطبقات الفقيرة والأعراب، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي دخل كبير في هذا الزواج، لعدم وجود المهر فيه، إذ حل التقايض فيه محل المهر. ولهذا لم ينظر إليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم مقام المهر.


١ بلوغ الأرب "٢/ ٥"، "باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه", شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، حاشية على القسطلاني "٦/ ١٤١"، سنن أبي داود "٢/ ٢٢٧"، عمدة القارئ "٢٠/ ١٠٨ وما بعدها"، "كتاب النكاح: باب الشغار حديث رقم ٤٨"، السنن الكبرى "٧/ ١٩٩ وما بعدها"، إرشاد الساري "٦/ ١٤١ وما بعدها".
٢ اللسان "٦/ ٨٥ وما بعدها"، تاج العروس "٣/ ٣٠٦ وما بعدها"، "شغر".
٣ النهاية "٢/ ٢٤٥".
٤ "لا شغار في الإسلام"، صحيح مسلم "٤/ ١٣٩"، المبسوط، للسرخسي "٥/ ١٠٥"، إرشاد الساري "٦/ ١٤١"، الكافي، للرازي "٥/ ٣٦١"، "طهران ١٣٧٨هـ"، مجمع البيان "٤/ ١٦٢".
٥ تفسير الطبري "٤/ ١٦٢".
٦ تفسير الطبري "٤/ ١٦٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>