للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنها "أمة" في عربيتنا أيضًا، وهي المملوكة١.

ويعبر عن الرقيق بلفظة "عبد" في اللحيانية، أي: بالتعبير المستعمل في عربيتنا٢, وترد اللفظة في لغة بني إرم وفي لغة النبط كذلك٣.

واستعملت اللحيانية لفظة "هغلم" "ها-غلام" "ها-غلم"، أي: "الغلام" تعبيرًا عن "مملوك"، أي: إنسان غير حر. وقد قدم أحد اللحيانيين ثلاثة غلمان ليكونوا في خدمة الإله "ذو غابت"٤ "ذو غابة", وليس لصاحب هؤلاء الغلمان أية حاجة لأن يأخذ رأيهم في تقرير مصيرهم، وفي تحويل رقبتهم من ملكه إلى ملك معبد ذلك الإله؛ لأنه مالكهم، وللمالك أن يفعل بمكله ما يشاء.

وللمالك الأسير، حق التصرف بأسيره، كما يشاء، يجوز له بيعه لقبض ثمنه في أي مكان وفي أي زمان يشاء ويختار، ليس لرقيقه حق الاعتراض على مالكه؛ لأنه "ملك يمين"، ويجوز له إبقاؤه عنده وفي ملكه ليعهد إليه القيام بأي عمل يكلفه إياه، مهما كان شأنه، سواء أكان عملًا محترمًا أم عملًا وضيعًا؛ لأنه مملوك، وليس لمملوك حق الاعتراض على مالكه. ويجوز أن يتفضل عليه بمنحه الحرية، فيكون إنسانًا حرًّا. ويجوز له أن يقاضي أهل الأسير ثمن أسيرهم، ومتى قبض ثمنه أعاده إلى أهله، وصار حرًّا. ويقال لأخذ عوض عن الأسير لفك أسره "الفداء"٥.

ولا يشترط في الأسر أن يكون في حالة الحرب فقط، فقد يقع في سلم أيضًا. فإذا أدرك إنسان إنسانًا آخر من قبيلة معادية وتمكن منه صار أسيره، كما أن ما يقع في أيدي المغيرين في الغارات والغزوات من أشخاص يكونون في حكم المأسورين. أما "السبي"، فإنه ما يسبى بعد الحرب. وحكمه حكم الأسر.

والغالب عند الجاهليين هو فداء أسراهم، أي: دفع فدية عن الأسرى أو مقايضتهم أسيرًا بأسير، أو بحسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين. ولا يقع الرق في الغالب إلا في حالات الأشخاص الضعاف الذين لا أهل لهم،


١ راجع النص الموسوم بـ: Glaser ٥٠٩.
٢ W. Caskel, S. ١٣٦
٣ W. Caskel, S. ٨٢
٤ النص ٩ من كتاب: W. Caskel.
٥ المعاني الكبير "١/ ١٠٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>