للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية"١.

وورد: في "حديث عمر، رضي الله عنه: القسامة توجب العقل، أي: توجب الدية لا القود، وفي حديث الحسن: القسامة جاهلية، أي: كان أهل الجاهلية يدينون بها، وقد قررها الإسلام. وفي رواية: القتل بالقسامة جاهلية، أي: إن أهل الجاهلية كانوا يقتلون بها أو أن القتل بها أعمال الجاهلية"٢.

وورد أن رسول الله "أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية"٣.

وقد يحلف بعض الناس يمينًا، أي: يمين القسامة، ويدفع البعض الآخر ما يصيبه من الدية، بدلًا من القسم، بأن يؤدي الدية عوضًا عن اليمين لاعتقادهم أن من يحلف كاذبًا أصابه مكروه وشر٤.

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة التي تلحق بصاحب اليمين الكاذبة، ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش، اسمه خداش بن عبد الله بن أبي قيس العامري في رواية، رجلًا من بني هاشم، فانطلق الأجير معه في إبله إلى الشام. فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال للأجير: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، فأعطاه عقالًا، فشد به جوالقه. فلما نزلوا، عقلت الإبل، إلا بعيرًا واحدًا. فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال الأجير: ليس له عقال. قال المستأجر له: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا، كان فيها أجله. فمرّ به رجل من أهل اليمن فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال. هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنت إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قريش؟ فإذا أجابوك، فنادِ: يا آل بني هاشم؟ فإن أجابوك، فاسأل


١ اللسان "١٢/ ٤٨١" "قسم" نيل الأوطار"٧/ ٣٦ وما بعدها"، تاج العروس "٩/ ٢٦ فما بعدها" "قسم" المفردات "٤١٣"، القسطلاني "١٠/ ٦١".
٢ اللسان "١٢/ ٤٨١".
٣ صحيح مسلم "٥/ ١٠١".
٤ صحيح مسلم "٥/ ٦٨ وما بعدها"، عمدة القارئ "١٦/ ٢٦٦"، ابن حزم، المحلى "١١/ ٦٦ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>