للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الأماكن المقدسة]

وللأماكن المقدسة كبيوت العبادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية، ويعتبر المستهتر بها مخالفًا للعرف والسنة، فيؤدب. ومن سننهم أن الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثًا فلجأ إلى الحرم لم يحج. وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو صرورة فلا تهجه. وإذا اعتدى عليه، يكون المعتدي قد ارتكب جرمًا١.


١ الصاحبي "ص٩١ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>