للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما البحيرة، فالناقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا تحمل ولا تركب، وترعى وترد الماء فلا ترد، فإذا ماتت حرموا لحمها على النساء وأباحوه على الرجال، ذلك بعد أن تنتج خمسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك١. وقيل أيضًا الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكرًا نحروه، فأكله الرجال والنساء جميعًا، وإن كانت أنثى شقوا أذنها، فتلك البحيرة، فلا يجز وبرها ولا يحمل عليها، وحرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئًا وأن ينتفعن بها، وكان منافعها للرجال دون النساء٢. وقيل الشاة التي تشق أذنها، وذلك شيء كان لأهل الجاهلية. تشق أذنها أو أذن الناقة بنصفين، وقيل بنصفين طولًا؛ ليكون التبحير علامة لها٣.

وقيل: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحتلبها أحد من الناس٤. قيل لها البحيرة؛ لأنهم بحروا أذنها، أي شقوها، وكان البحر علامة التخلية. وقال بعض العلماء: البحيرة هي ابنة السائبة٥. وقال بعض آخر: البحيرة من الإبل يحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال فما ولدت من ذكر وأنثى، فهو على هيئتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها٦. وورد أن البحيرة من الإبل، كانت الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نحروا الخامس إن كان سقبًا، وإن كان ربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي بحيرة. وأما السقب فلا يأكل نساؤهم منه، وهو خالص لرجالهم، فإن ماتت الناقة أو نتجوها ميتًا فرجالهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه٧. والمرار من "السقب" الذكر من ولد الناقة٨.

وورد في الأخبار أن أول من بحر البحائر رجل من "بني مدلج"، كانت لها ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورها، وقال هاتان لله، ثم احتاج


١ تاج العروس "٣/ ٢٨"، "بحر"، "اللسان "٥/ ١٠٦".
٢ مجمع البيان، للطبرسي "٢/ ٢٥١"، شمس العلوم "حـ١، ق١، ص١٣٣"، المفردات "٢٦".
٣ الاشتقاق "١١٨"، اللسان "٤/ ١٦ وما بعدها".
٤ الطبري "٧/ ٥٩"، القرطبي، الجامع "٦/ ٣٣٥".
٥ القرطبي "٦/ ٣٦٣".
٦ تفسير الطبري "٧/ ٥٨".
٧ تفسير الطبري "٧/ ٥٩ وما بعدها".
٨ اللسان "١/ ٤٦٨"، "شعب".

<<  <  ج: ص:  >  >>