للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمخابرة هي المؤاكرة، وهي المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض١. وقيل: المخابرة المزارعة على النصف ونحوه، أي الثلث والمزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما وقيل المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض٢. والمؤاكرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع. وهي المخابرة٣. وفي الحديث كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبر رافع أن رسول الله نهى عنها. وقد اختلف علماء اللغة في أصل اللفظة، فقال بعضهم: هي من خبرت الأرض خبرًا كثر خبارها، وقال بعض آخر من خيبر؛ لأن النبي أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم، أي عاملهم في خيبر٤. و"الخبر" في قول علماء اللغة الزرع، ومن هذه اللفظة يجب أن يكون أصل المخابرة. ويظهر من اختلاف العلماء في تعريف المراد من لفظة المخابرة، التي تعني المزارعة أنهم لما أرادوا وضع حد لمعناها، وجدوا المخابرين أي المزارعين أنماطًا وأشتاتًا في تثبيت حصص المخابرة ونصيبها، فحفظ كل ما سمعه، وظن أن ما وعاه وسمعه هو المخابرة، فجاءت تعاريفهم من ثم على هذا النحو. ولو أخذناها ودققناها، وجدنا أنها كلها شيء واحد، هو: المخابرة المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض. أما تثبيت الأنصبة، فلا دخل له بالتعريف؛ لأنه مجرد تعامل أشخاص واتفاق أفراد، منهم من كان يزيد في النصيب ومنهم من كان ينقص منه، حسب الحاجة، على نحو ما يقع في كل تعامل مثل البيع والشراء.

والمزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها٥. فإن كان من العامل، فهي مخابرة٦.

وقد كانوا يتعاملون مع المزارعين أو الأجراء على "القصارة". وهي ما يبقى في المنخل بعد الانتخال، أو ما بقي في السنبل من الحب، مما لا يتخلص بعدما


١ جامع الأصول "١١/ ٤٧٢"، شرح النووي "٦/ ٤٠٦ وما بعدها".
٢ تاج العروس "٣/ ١٦٧"، "خبر".
٣ تاج العروس "٣/ ١٧"، "أكر".
٤ تاج العروس "٣/ ١٦٧"، "خبر".
٥ تاج العروس "٥/ ٣٦٨"، "زرع".
٦ إرشاد الساري "٤/ ١٧٠"، "ما جاء في الحرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>