للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يسمح به إلا أن يبدو صلاح الثمر، فيتبين صلاحه ونوعه. وعندئذ لا يحق لمبتاع التذمر من شرائه؛ لأنه شاهد ما ينوي شراءه ورآه، فلا غبن فيه١.

ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة من الأرض، كالفجل، والبصل، واللفت، والثوم وشبهه، وللفقهاء في ذلك جملة آراء٢.

وورد أن "المحاقلة" نوع من البيوع. وهي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل اشتراء الزرع بالحنطة. وقد نهي عنها في الإسلام٣.

ومن أنواع البيوع التي تعرض لها الفقهاء "المزابنة". وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا. وذكر بعض العلماء أن المراد بذلك بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر. وذكر أيضًا أن من المزابنة بيع التمر بكيل جزاف، وكل تمر بيع على شجره بتمر كيلًا، وقد نهي عنه في الحديث؛ لأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن. وقد نهي عنه لما يقع فيه من الغبن والجهالة. وذكر أن المزابنة كل جزاف لا يعرف كيله ولا عدده ولا وزنه بيع بمسمى من مكيل وموزون ومعدود. أو هو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو هو بيع مجهول بمجهول من جنسه، أو هو بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن؛ لأن البيعين إذا وقفا فيه على الغبن، أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا فتدافعا فاختصما٤.


١ عمدة القارئ "١٢/ ٢ وما بعدها".
٢ عمدة القارئ "١٢/ ١٤".
٣ إرشاد الساري "٤/ ١٨٠".
٤ عمدة القارئ "١١/ ٢٩٠ وما بعدها"، "١٢/ ١٣ وما بعدها"، القاموس "٤/ ٢٣٠"، تاج العروس "٩/ ٢٢٤"، "زبن".

<<  <  ج: ص:  >  >>