للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العرية]

العرية النخلة المعراة. وأعراه النخلة وهب له ثمر عامها١. والعرية أيضًا التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل، والتي يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، وأن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو نخلتين، يقال أعرى فلان فلانًا ثمر نخلة، إذا أعطاه إياها يأكل رطبها، وليس في هذا بيع، وإنما هو فضل ومعروف. فالعرية إذن النخلة عزلتها من المساومة، والإعراء أن تجعل ثمرتها لمحتاج أو لغير محتاج عامها ذلك، وقد رخص الرسول في العرايا، وللفقهاء كلام في ذلك٢.


١ قال سويد بن الصامت الأنصاري:
ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوانح
اللسان "١٥/ ٤٩"، "عرا".
٢ اللسان "١٥/ ٥٠"، "عرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>