للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شهود البيع]

وقد كان من الجاهليين من يشهد "شهودًا" على التبايع، أي: يجعل له شهودا يشهدون على صحة المعاملة، ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بكتاب، حتى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيع ويلحق الضرر بالطرف الآخر؛ إذ يكون الكتاب حجة وشاهدًا, وإلى ذلك أشير في القرآن الكريم: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} ١؛ وذلك منعًا لما قد يحدث من خلاف ونزاع بين المتكاتبين، فيرجع عندئذٍ إلى ما هو مكتوب ويعمل بموجبه.


١ البقرة، الآية ٢٨٢، تفسير الطبري "٣/ ٨٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>