للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما كان شائعًا معروفًا بين غير العرب. وقد عرفه العلماء بأنه: "الزيادة على رأس المال"١ "وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع"٢, والإرباء: الزيادة على الشيء، والزيادة: هي الربا٣. وكل قرض جر منفعة فهو ربا٤، ويقال له: "اللياط"، وهو الربا الذي كانوا يربونه في الجاهلية إلى أن يأخذوا رءوس أموالهم ويدعوا الفضل عليها٥.

وقد كان أهل الجاهلية يزيدون على الدين شيئا ويؤخرونه, كأن يحل دينك على رجل فتزيده في الأجل ويزيدك في الدين, وقد نهي عنه في الإسلام٦. وهو في الواقع ربا؛ لأنه استغلال ووجود منفعة بغير جهد, ويقال لذلك: المعاومة.

وقد اشتطَّ أهل المال في الاستفادة من المقترضين، فتقاضوا منهم الربا الفاحش، وألحفوا في زيادته، وتشددوا في المطالبة برأس المال ورباه، ولم يمهلوا معسرًا، ولم يتساهلوا في الأداء إلى وقت الميسرة، إلا إذا زادوا في الربا، وأخذوا ربا المال وربا الربا. وكان اليهود من أشهر المرابين في الحجاز، كما اشتهرت بذلك مكة والطائف ونجران، ومواضع المال الأخرى من جزيرة العرب. وكان من عادة هؤلاء أنهم كانوا يحتسبون الربا الذي يستحق في آخر السنة ولا يدفع للمرابي جزءًا من رأس المال، أي: من المبلغ المقترض، فيؤدي الربا للسنة التالية على أساس المبلغ المقترض مع رباه، وإذا أجل دفع ربا هذا المبلغ الجديد المكون من المبلغ الأصل ورباه، أضيف إليه فصار المبلغ المقترض ورباه ثم ربا المبلغين جزءًا من القرض، ويطلب من المدين دفع الربا على هذا الأساس.

والربا هو "نشك" "نشق" "Neshec" في العبرانية, وتعني اللفظة: الزيادة التي تؤخذ عن كل دين يعطى لمدين، سواء كان ذلك الدين نقودًا أو عينًا، بضاعة أو ملكًا، أو أي شيء آخر يستدان من مدين في مقابل زيادة تؤدى عليه عند


١ المفردات "ص١٨٥".
٢ اللسان "١٤/ ٣٠٥".
٣ تفسير الطبري "٣/ ٦٧".
٤ اللسان "٩/ ١٥٩"، "سلف".
٥ اللسان "٧/ ٣٩٦ وما بعدها"، "لوط، ليط"، الروض الأنف "١/ ٦٢".
٦ تاج العروس "٨/ ٤١٢"، "عام".

<<  <  ج: ص:  >  >>