للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: وقَالَ أَبُو حَفْصٍ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْر الْهُذلي، قَالَ: سَأَلْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ عَنْ يهوديةٍ مَرِضَتْ فَنَذَرَتْ فِي مَرَضِهَا إِنِ اللَّهُ سَلَّمَهَا لتسرحن فِي كنيسةٍ مِنْ كَنَائِسِ الْيَهُودِ، وَلَتُطْعِمَنَّ مَسَاكِينَ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ، فَقَامَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَقَدْ أَسْلَمَتْ، قَالَ: فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلْتُ عَنْهَا الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ: تُسْرِجُ فِي مَسْجِدِ مِنْ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ وَتُطْعِمُ مَسَاكِينَ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ، وَسَأَلْتُ قَتَادَةَ وَهُوَ إِلَى جَانِبِهِ، فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَقَالَةِ الْحَسَنِ، فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، هَدَمَ الإِسْلامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، فَقَالَ لِي: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الأَصَمِّ ابْنِ سِيرِينَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ هَدَمَ الإِسْلامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ الأَصَمُّ وَأَخْطَأَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، وَقَالَ: يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: كُنْتُ أَتَغَدَّى مَعَ الْمُتَوَكِّلِ فَسَأَلْتُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَنَذَرَ نَذْرًا ثمَّ أسلم، هِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لَهُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتَ بِعَدَدِ أُولاءِ، وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ، عَلَى أَنْ لَا آتِيكَ وَلا آتِيَ دِينَكَ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْلامَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينِهِ.

قَالَ القَاضِي أَبُو الفر: قَد اخْتلف أهل الْعلم فِي الْكَافِر يُنذرُ نذرا فِي هَذِهِ أَو يخلف يَمِينا ثُمّ يسلم، فأسقط عَنْهُ الكفارةَ والإتيانَ بِمَا نَذَره كثيرٌ من فُقهاءِ الحجازِ وَالْعراق، وَأوجب ذَلِكَ عَلَيْه عددٌ مِنْهُم، واحتجُّوا بِأَن الإِسْلام يَجُبُّ مَا قبله، وَأَن الْكَافِر فِي كفره لَا تصحُّ مِنْهُ قُربة إِلَى ربه قبل إِسْلَامه، وَأَن الْأَسْبَاب الَّتِي تُؤدِّي إِلَى وجوب أَسبَاب الطَّاعَات تجْرِي مجْرى مَوَاقِيت الْفُروض والنوافل فِي خُصُوصِيَّة الْمُسْلِمِين بهَا، ومفارقة أَهْل الْكفْر لَهُم فِيهَا، واعتل فِي ذَلِكَ بَعضهم بقول اللَّه عَزَّ وَجَلّ: " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قد سلف " وَاحْتج مخالفوهم بِأَن الْعِبَادَات الَّتِي أَتَتْ شريعةُ الإِسْلام بهَا لَازِمَة لكل ذِي مرةٍ سَوِيٍّ فِعلها وَالرُّجُوع إِلَيْهَا وَالْأَخْذ بهَا، وَمَا أسقط اللَّه عَنْهُمْ بعد الإِسْلام أداءه وقصاءه سقط دون غَيره مِمَّا لَمْ يَنْصِبْ دلَالَة عَلَى إسْقاطه، إِذْ الْوَاجِب إِقْرَاره عَلَى أَصله، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن عُمَر بْن الخَطَّاب، قَالَ: نذرت أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فَلَمَّا أسلمتُ سألتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أوفِ بِنَذْرِك "، ورأيتُ شَيخنَا أَبَا جَعْفَر ذكر فِي الْكَافِر يحلفُ فِي حَال كُفرة ثُمّ يَحْنَث فِيهَا بعد إِسْلَامه أَنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْه، واعْتَلَّ بِأَن الْكَافِر يحلف بإلاهه الَّذِي يعبُده، وَمن مذْهبه أَنَّهُ من حلف بِغَيْر اللَّه تَعَالَى ثُمّ حنث فَلَا كَفَّارَة عَلَيْه، فَكَأَنَّهُ أسقط الْكَفَّارَة عَمَّن حلف بِغَيْر اللَّه من الْكفَّار، وقَالَ فِي حَدِيث عمر، لما رَوَاهُ. أَنَّهُ يدلُّ عَلَى وجوب النَّذْر فِيمَا وَرَدَ خبرُ عُمَر فِيهِ، وَقَدْ شرحتُ مذْهبه فِي هَذَا وأتيت بِمَا حضرني فِيهِ فِيمَا صنفتُه من كتب الْفِقْه، وكرهتُ الإطالة فِي هَذَا الْموضع

<<  <   >  >>