للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: مظان مقاصد الشريعة]

...

المطلب الثالث: مظان مقاصد التشريعة

المباحث التي يمكن أن تشكل مادة للمقاصد ومحتوى لعناصره ومكوناتها، يجوز إيرادها فيما يلي:

١- مباحث القياس١.


١ ضمن مسالك التعليل، أو مسلك وطرق إثبات العلة بالنص والإجماع والاجتهاد، وقد ذكر الأصوليون أن من قبيل إثبات العلة بالاجتهاد أو الاستنباط والدوران والسبر والتقسيم وتخريج المناط وتحقيقه وتنقيحه والمناسبة والملائمة.
ومعنى الملاءمة والمناسبة: جعل الوصف الفلاني علة للحكم، ومثالها: جعل الصغر وصفًا يناسب وجوب الولاية على مال الصغير، وعلى تزويجه؛ حتى لا يضع نفسه في ضرر إضاعة المال وتبديده، وضرر سوء اختيار الزواج المفيد والناجح.
والحق أن مسالك المناسبة في القياس يعد النواة الأولى لقيام موضوع المقاصد الشرعية وتطوره ونموه بهذا الشكل، ولزيادة التوضيح انظر كتب الأصول القديمة والحديثة: مبحث مسلك العلة، أو طرق إثبات العلة. وللتذكير فإن مسالك إثبات العلة ثلاثة:
أ- مسلك النص على العلة ومثال: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ؛ فالأذى وصف أو علة ثبتت بالنص القرآن عليها.
ب- مسلك الإجماع على العلة، ومثاله: اتفاق المجتهدين على كون الصغر علة لوجوب الولاية المالية.
ج- مسلك الاجتهاد والاستنباط في إثبات العلة. وهذا المسلك يشمل الضروب والصور التالية:
١- المناسبة:
المناسبة هي جعل الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني، ومثاله: جعل القتل بالمثقل وصفًا مناسبًا للقصاص لتحقيق وصف مقصد شرعي، وهو حفظ النفس؛ فلو اكتفى العلماء بالاقتصاص من القاتل بالمحدد فقط، لعمد القتلة إلى القتل بالمثقل أو الإحراق فرارًا من القصاص، ومثاله كذلك: الإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لمقصد حفظ العقل والمال. =

<<  <   >  >>