للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين

قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١) .

لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإٍسالة، وغير الإسالة. كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. فما كان بالإسالة فهو الغسل ...

وقد تواترت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الخفين وغسل الرجلين (٢) .

والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن؛ بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك.

وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيها كثيرًا، وفيه اختصار للكلام؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين.


(١) سورة المائدة آية: (٦) .
(٢) صحيح مسلم ص (٢٢٧ - ٢٣٠) صحيح البخاري ك (٤) ب (٤٨) وأبو داود رقم (١٥٤) في الطهارة باب المسح على الخفين والترمذي رقم (٩٣) في الطهارة باب المسح على الخفين والنسائي ج (١) ص (٨١) في الطهارة باب المسح على الخفين.

<<  <   >  >>