للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب اصول المسائل والعول والرد]

[مدخل]

...

باب أصول المسائل والعول والرد١

تخرج الفروض من سبعة أصول: - أربعة لا تعول: وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فالنصف والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين والثلث وحده مع الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد العادلة: وهي التي استوى مالها وفروضها.

وثلاثة تعول: والعول زيادة في السهام ونقصان في انصباء الورثة وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان


١ أصل المسئلة هو السهام الرئيسية التي ينقسم إليها رأس المال وهو يشبه ما يسمى في علم الحساب مقام الكسر فإذا قيل مثلا أصل هذه المسئلة من اثنين فالمراد تقسيم المال إلى قسمين ثم يعطى لكل من الورثة نصيبه.وذلك النصيب يشبه ما يسمى في الحساب بسط الكسر. وأما العول فهو زيادة في السهام أعني مقام الكسر ونقص في الأنصباء أعني في البسط وذلك يوافق ما يقوله الحسابيون إذا كبر المقام صغر البسط وبالعكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>