للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها٢ تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها

فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا


٢ والخلوة في حكم الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>