للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:

أحدها: أن يرتضع في العاملين ولو كان قد فطم قبله فلو ارتضع

<<  <  ج: ص:  >  >>