للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الصيد]

[مدخل]

مدخل

...

[كتاب الصيد]

وهو مصدر بمعنى المفعول وهو: اقتناص حيوان حلالا متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه وهو مباح لقاصده ويكره لهوا وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب قيل عمل اليد وقيل التجارة وأفضلها بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامة حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية وقال أيضا فيها: يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ويقدم الكسب لعياله على كل نفل ويكره تركه والاتكال على الناس قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس، وقال في قوم

<<  <  ج: ص:  >  >>