للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه]

...

فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه

أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد وافية حالة: إلا أن يكون في بلد أو زانهم ناقصة أو مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل منه: لا بادني منها وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين

<<  <  ج: ص:  >  >>