للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النذور]

لا كفارة للنذر المسمى إلا بالوفاء.

والنذر نذران: نذر في طاعة الله يجب الوفاء به، ونذر في معصية الله فلا يجب فيه وفاء ولا كفارة.

ونذر الطاعة يكون مطلقا ويكون معلقا بشرط وصفة.

فالمطلق: مثل قوله: لله علي أن أحج أو أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ونحو ذلك من أفعال البر، فذلك لازم له الإتيان به.

والمعلق: بشرط يلزم بوجود الشرط والصفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>