للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: تصح البراءة ما لم يردها المبرأ]

تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مَا لَمْ يَرُدَّهَا الْمُبَرَّأُ. قَوْله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا أَنْ يُبَرِّئَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ مِنْ الدِّيَةِ; فَسُمِّيَ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا صَدَقَةً. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ من كان له على آخر دين

<<  <  ج: ص:  >  >>