للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يُخالِفُ خَطَّ مُصحَفِ عُثمانَ في واوٍ، أو ياءٍ، أو ألفٍ أو غيرِ ذلكَ (١) ويحرم على المحدث مسه (٢) .


(١) وقاله: أحمد وغيره، وسل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، وقال الدارمي: لا مخالف له من علماء الأمة، وقال البيهقي: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علمًا، وأصدق قلبًا ولسانًا، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم.
(٢) أي: ويحرم على المحدث حدثا أكبر، أو أصغر: مس المصحف الشريف من أصحف بالضم، أي: جمعت فيه الصحف، لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} أي: من الجنابة والحدث وقول ابن عباس وغيره: {إِلا الْمُطَهَّرُونَ} يعني الملائكة لا ينفي القول الأول، وكتب - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» ، وقال ابن عبد البر: أشبه التواتر، وقال أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له.
... وقال الشيخ: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وذكره الوزير، إجماعا، وقال الزركشي: إذا كتب بعض القرآن مفردا عن تفسير وغيره، فإنه لا يجوز للمحدث مسه
وإن لم يسم مصحفا، وسواء حصل المس بيد، أو غيرها من أعضائه بلا حائل، ولو بصدره، اتفاقا.

<<  <   >  >>