للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَو السَّنَّةِ أَو لُغَةِ العَرَبِ (١) ومَن تَكَلَّمَ بِما يَعْلَمُ مِن ذلكَ، لغة وشرعا فلا حرج عليه (٢) .


(١) أي: ويرجع في تفسير القرآن فيما احتمل معان، ووقع في عبارات السلف فيه تباين: إلى لغة السنة في ذلك، أو يرجع إلى لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونص عليه أحمد، وغيره، قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالما بلغة العرب، وقال مالك: لا أوتي برجل، غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا فيجوز الرجوع إلى اللغة، لأن بها يعرف شرح الألفاظ، ومدلولاتها واستعمالها بحسب الوضع.
(٢) أي: ومن تكلم بما يعلم، من مقتضى لغة القرآن، والسنة ولغة العرب، وبالمقتضى من قوة الشرع، فلا حرج عليه في ذلك، وذلك هو: ما دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ، وهو الذي عناه علي بقوله: إلا فهمًا يؤتاه رجل في القرآن وقد تعبدنا تعالى بتدبر
كتابه وتفهمه واستنباط الأحكام منه وقال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} .

<<  <   >  >>