للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهو متواتر وإلا فآحاد (١) .

أما الاعتبار الباطل: فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل، فيقال: يقبل المتواتر دون الآحاد، في بعض المسائل والأبواب، وذلك كتجويز النسخ بالمتواتر دون الآحاد (٢) ، وكرد الآحاد دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير ذلك، فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والآحاد من السنة الواجب اتباعها، والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد.

فقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] عام في كل ما ثَبَتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجاء به سواء كان من المتواتر أو الآحاد، وكذا الآيات الآمرة بطاعته - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسنتي» (٣) عام في كل ما صح نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم - وصار من سنته، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد.

وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين المتواتر والآحاد، ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب، ولا في السنة، ولم يكن معروفًا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين.

كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الهائل من الأحاديث النبوية وتعطيلُ العمل بها دون دليل شرعي معتبر (٤) .

و حديث الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة الآتية:

أما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية بها (٥) .


(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/٩٥) .
(٢) انظر (ص٢٤٩) من هذا الكتاب.
(٣) تقدم تخريجه انظر (ص١٢١) من هذا الكتاب.
(٤) انظر (ص١٤٣، ١٤٤) من هذا الكتاب.
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (١/٢٥٠، ١٨/٦٥ – ٦٨) .

<<  <   >  >>