للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك:

١- أن القياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فكلاهما عدل.

قال ابن تيمية: "وهو [أي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به رسوله" (١) .

٢- أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة (٢) .

٣- أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلين فيكون موافقًا للشريعة (٣) .

ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا (٤) ، كما عقد ابن القيم في ذلك فصلاً في كتابه القيم "إعلام الموقعين"، فقال: "فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس......" (٥) .

وبذلك يتضح:

* خطأ من عنون لتلك المسألة بقوله: "ما حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟ ".

لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس، وهذا غير صحيح.

* وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين:

الأمر الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/٥٠٥) ، وانظر (١٩/١٧٦، ٢٨٨) .
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٥٢٦) ، و"إعلام الموقعين" (١/٣٣، ٤/٣٧٣) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٥٠٤، ٥٠٥، ١٩/١٧٦) .
(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/٥٠٤ – ٥٨٣) .
(٥) "إعلام الموقعين" (٢/٣ – ٧٠) .

<<  <   >  >>