للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله؟» قال: اجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسوِل الله لما يرضي رسول الله» (١) .

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: "وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به" (٢) .

وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار تدل على هذا المعنى (٣) .


(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه (٣/٣٠٣) برقم (٣٥٩٢) ، وأخرجه الترمذي (٣/٦١٦) برقم (١٣٢٧) . وقد صحح هذا الحديث الخطيب البغدادي قائلاً: "على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم". "الفقيه والمتفقه" (١/١٨٩) ، إلا أن بعض المحدثين ضعفه من جهة السند مع القول بصحة معناه. انظر الكلام على هذا الحديث في "إعلام الموقعين" (١/٢٠٢) ، و"تحفة الطالب" (١٥١) ، و"المعتبر" للزركشي (٦٣) ، و"الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج" (٢١٠) .
وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن الحديث ضعيف سندًا، وأن في متنه مخالفة لأصل مهم وهو عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ بهما معًا. انظر: "منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن" (٢١، ٢٢) ، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٢/٢٧٣) برقم (٨٨١) .
(٢) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٥٥) .
(٣) من ذلك كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وفيه: "اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور".
ولما بَعَثَ عمر - رضي الله عنه - شريحًا على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك.
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضِ بما قضى فيه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضِ به نبيه ولم يقضِ به الصالحون، فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي".
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه.
قال ابن تيمية: "وهذه الآثار ثابتة عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء". "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٠١) .
وقال ابن القيم عن كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: "وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول"."إعلام الموقعين" (١/٨٦) .
انظر هذه الآثار في: "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٥٦ – ٥٨) ، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٩٩ – ٢٠٣) ، و"مجموع الفتاوى" (١٩/٢٠٠ – ٢٠١) ، و"إعلام الموقعين" (١/٦١ – ٦٤) .

<<  <   >  >>