للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة أقسام لا رابع لها، وواحد منها ينقسم إلى قسمين، وهو ما دل الدليل على اعتبار الوصف في الحكم، لأنه مؤثر أو ملائم.

(فالمؤثر: ما دل الدليل فيه على اعتبار عين الوصف في عين الحكم، كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال إجماعًا، وسُمي هذا القسم مؤثرًا لحصول التأثير فيه عينًا وجنسًا فظهر تأثيره في الحكم.

(والملائم: ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، كتأثير القتل بالمثقل في القصاص؛ فإنه اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص.

وكذلك ما دل الدليل على اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، كتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث، فاعتبر ذلك في جنس الولاية، ومنها ولاية النكاح.

وكذلك ما دل الدليل على اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، كتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، وفي التخفيف عن المسافر، فاعتبرت هذه المشقة المشتركة في عين إسقاط القضاء عن الحائض.

(والغريب: هو ما دل الدليل على عدم اعتبار هذا الوصف في الحكم، وهو المعروف بالمصلحة الملغاة التي أهدرها الشارع.

(والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته أو إهدارها، وهذا ما يعرف بالمصلحة المرسلة (١) .

وحاصل القول في الوصف المناسب:

- أنه مبني على أن أحكام الله سبحانه مشتملة على مصالح ومنافع (٢) .

- وأن أحكامه معللة بهذه المصالح (٣) .

- وأن هذه المصالح ترجع إلى: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال (٤) .


(١) انظر الكلام على المصلحة المرسلة في (ص ٢٣٥) من هذا الكتاب.
(٢) انظر (ص١٩٨) من هذا الكتاب.
(٣) انظر (ص ٢٠٠) من هذا الكتاب.
(٤) انظر فيما يتعلق بهذه المصالح الخمس (ص٢٣٦) من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>